All legislation

مرسوم Decree No. 9312 27/05/2022

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
9312
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9312 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل السيد زياد مكنا المتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، المسجل برقم 301/ق تاريخ 24/2/2022،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7/3/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد زياد مكنا (رقمه المالي 2/485)، قاضي التحقيق في جبل لبنان بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل