All legislation

مرسوم Decree No. 9315 27/05/2022

تعيين قاض رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
9315
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9315 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/4/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي السيد ايهاب عبد الرحيم رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة البقاع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل