All legislation

مرسوم Decree No. 9292 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا

Type
مرسوم · Decree
Number
9292
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1131-1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9292 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد حسين سعد وهو رجل أعمال لبناني في مجال التطوير العقاري في ليبيريا، إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن:

مكيف ماركة Hair، بقوة18000 BTU قيمته 550 دولار أميركي.

مكيف ماركة Super General، بقوة 12000 BTU قيمته 450 دولار أميركي.

ثلاثة مكيفات ماركة Super General، بقوة 9000 BTU قيمتها 1200 دولار أميركي.

تبلغ قيمة الهبة //2200// دولار أميركي أي ما يعادل //3.316.500//ل ل. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل