إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد حسين سعد وهو رجل أعمال لبناني في مجال التطوير العقاري في ليبيريا، إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن:
مكيف ماركة Hair، بقوة18000 BTU قيمته 550 دولار أميركي.
مكيف ماركة Super General، بقوة 12000 BTU قيمته 450 دولار أميركي.
ثلاثة مكيفات ماركة Super General، بقوة 9000 BTU قيمتها 1200 دولار أميركي.
تبلغ قيمة الهبة //2200// دولار أميركي أي ما يعادل //3.316.500//ل ل. (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل