All legislation

مرسوم Decree No. 9293 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا

Type
مرسوم · Decree
Number
9293
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9293 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركةPower Net ، السيد ناصر مطر، إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن عقد إشتراك الإنترنت للعام 2022.

تبلغ قيمة الهبة //3600// دولار أميركي أي ما يعادل //5.427.000//ل.ل. (خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل