All legislation

مرسوم Decree No. 9295 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا

Type
مرسوم · Decree
Number
9295
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9295 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Blue Cross Insurance Inc.، السيد ناجي عيد، إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن تأمين مبنى السفارة (المكاتب ودار السكن) ضد الحرائق والكوارث الطبيعية والمظاهرات والاضطرابات غير السياسية والسرقات للعام 2022.

تبلغ قيمة الهبة //1925// دولار أميركي أي ما يعادل //2.901.938// ل.ل. (مليونان وتسعمائة وألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل