إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Blue Cross Insurance Inc.، السيد ناجي عيد، إلى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي عبارة عن تأمين مبنى السفارة (المكاتب ودار السكن) ضد الحرائق والكوارث الطبيعية والمظاهرات والاضطرابات غير السياسية والسرقات للعام 2022.
تبلغ قيمة الهبة //1925// دولار أميركي أي ما يعادل //2.901.938// ل.ل. (مليونان وتسعمائة وألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل