All legislation

مرسوم Decree No. 9296 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من أسرة الراحل المهندس ألبير متى لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
9296
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1133-1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9296 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 20/9/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من أسرة الراحل المهندس ألبير متى لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن ترميم قاعدة الإحتفالات في السفارة المذكورة، وتقدر قيمة الهبة ب /1.067.000.000/ل.ل (مليار وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل