إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 20/9/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من أسرة الراحل المهندس ألبير متى لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن ترميم قاعدة الإحتفالات في السفارة المذكورة، وتقدر قيمة الهبة ب /1.067.000.000/ل.ل (مليار وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل