All legislation

مرسوم Decree No. 9297 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9297
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9297 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من The Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن أربعة مكاتب وخزانة.

قيمة الهبة التقديرية لا تتجاوز ال /250.000.000/ل.ل. حيث أن الهبة المقدمة هي مفروشات مستعملة وليست جديدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير المالية الامضاء: يوسف خليل