إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية anera الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - بقيمة /58.43/$ ثلاثة واربعون دولارا وثمانية وخمسون سنتا ما يعادل /65.000/ل ل خمسة وستون الف ليرة لبناينة لا غير وهي عبارة عن:
النوع العدد
1 Wildfire Kit--US--Tub 1--Medicines/ supplies
1 Wildfire Kit--US--Tub 2--Medicines/ supplies
1 Wildfire Kit--US--Tub 3--Medicines/ supplies
1 Wildfire Kit--US--Tub 4--supplies
1 Wildfire Kit--US--Tub 5--supplies
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل