إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد فضول الفتى صاحب مؤسسة (فضول برينتينغ) الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز بسابا بقيمة /1.000.000/ل.ل مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بدل تصوير مستندات للمركز مع صنع ختم لرئيس المركز وتقديم بعض القرطاسية لتسيير اعمال المركز اليومية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل