إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية الوعي والمواساة الخيرية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز شحيم بقيمة /18.616.000/ل.ل ثماني عشر مليونا وستماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
1100
20
100
10
100
15
40
30
20
20
10
2
2
Cloth mask
Face shield
Gown Medical (disposable)
Latex gloves (large)
Mask N95
(Detergent (gallon
Surgical face mask
Coverall
(Goggles (protective Eyewear
Hand sanitizer gel 1L
(Latex gloves (Medium
(Soap liquid (gallon
(Odex (gallon
Household
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل