All legislation

مرسوم Decree No. 9222 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية الوعي والمواساة الخيرية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز شحيم

Type
مرسوم · Decree
Number
9222
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1136-1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9222 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية الوعي والمواساة الخيرية الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز شحيم بقيمة /18.616.000/ل.ل ثماني عشر مليونا وستماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

1100

20

100

10

100

15

40

30

20

20

10

2

2

Cloth mask

Face shield

Gown Medical (disposable)

Latex gloves (large)

Mask N95

(Detergent (gallon

Surgical face mask

Coverall

(Goggles (protective Eyewear

Hand sanitizer gel 1L

(Latex gloves (Medium

(Soap liquid (gallon

(Odex (gallon

Household

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل