All legislation

مرسوم Decree No. 9225 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السيد محمد ابو جهجه لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز صور

Type
مرسوم · Decree
Number
9225
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1138-1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9225 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد محمد أبو جهجه الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز صور بقيمة /10.000.000/ل.ل عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

النوع

العدد

عامود انارة متحرك

1

خوذة إنقاذ

5

جزمة حريق

5

اشارة تنبيه

3

بدلة عمل

15

كنزة عمل

15

10

واقي Hood

10

Jele

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل