All legislation

مرسوم Decree No. 9227 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
9227
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1139-1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9227 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني قيمتها /72.450/ يورو اثنان وسبعون الفا واربعماية وخمسون يورو ما يعادل /129.949.000/ ل.ل. ماية وتسعة وعشرون مليونا وتسعماية وتسعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

Equipments lavables de protection individuelle face aux risques biologique (covid)

Equipements de protection individuelle contre l'incendie.

Six unites de decontomination rapides NRBC

Matenels de sauvetage et de protection incendie

Local d'accueil des stagiaires de tahwita

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل