All legislation

مرسوم Decree No. 9228 24/05/2022

قبول الهبة العينية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
9228
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9228 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 20/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين إبراهيم عنتر وعماد عبد الخالق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية والبالغة قيمتها 108.600.000 ل.ل. (فقط مئة وثمانية مليون وستماية الف ليرة لبنانية) لطباعة بيانات القيود العائلية والإفرادية واللواصق التابعة لها من قبل قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية.

المادة 2

تودع الهبة مباشرة قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية من اجل تنفيذ الغاية منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل