إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 20/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية والبالغة قيمتها 250.000.000 مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية لطباعة بيانات القيود العائلية والإفرادية واللواصق التابعة لها من قبل قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية.
تودع الهبة مباشرة قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية من أجل تنفيذ الغاية منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل