All legislation

مرسوم Decree No. 9332 27/05/2022

قبول هبة مقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
9332
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1193-1194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9332 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن لقاحات ضد فيروس الكوفيد 19 (كورونا) من نوع «فايزر ــ بيونيك Pfizer" " وتقدر قيمتها بـ /110.000/ $ (فقط ماية وعشر آلاف دولار اميركي لا غير) أي ما يعادلها /165.825.000/ل.ل (فقط مئة وخمسة وستون مليونا وثمانمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتعفى من الرسوم والضرائب.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل