إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن لقاحات ضد فيروس الكوفيد 19 (كورونا) من نوع «فايزر ــ بيونيك Pfizer" " وتقدر قيمتها بـ /110.000/ $ (فقط ماية وعشر آلاف دولار اميركي لا غير) أي ما يعادلها /165.825.000/ل.ل (فقط مئة وخمسة وستون مليونا وثمانمئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتعفى من الرسوم والضرائب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل