إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادتين السابعة والخامسة والثمانون منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة الـمعلومات عبارة عن جهاز لتحديد الـمواقع عدد /2/ مع الإشتراك العائد لهما والتي تبلغ قيمتها /3000/ يورو فقط ثلاثة آلاف يورو أي ما يوازي حوالي /000 183 5/ ل.ل. فقط خمسة ملايين وماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مـولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل