إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك الاعتماد اللبناني الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني بقيمة /104.585.000/ل.ل مئة واربعة ملايين وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير مقسمة على الشكل التالي:
/90.000.000/ل.ل تسعون مليون ليرة لبنانية تدفع ثمن بوالص تأمين على العناصر من شركة المشرق للضمان وإعادة الضمان.
/14.585.000/ل.ل اربعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية تدفع قسائم فيول من شركة Medco.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل