All legislation

مرسوم Decree No. 9236 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
9236
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1144-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9236 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من بنك الاعتماد اللبناني الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني بقيمة /104.585.000/ل.ل مئة واربعة ملايين وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير مقسمة على الشكل التالي:

/90.000.000/ل.ل تسعون مليون ليرة لبنانية تدفع ثمن بوالص تأمين على العناصر من شركة المشرق للضمان وإعادة الضمان.

/14.585.000/ل.ل اربعة عشر مليونا وخمسماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية تدفع قسائم فيول من شركة Medco.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل