المادة 50
اعفاء المؤسسات والشركات التي تنشأ او التي يتم تمديد اجلها في اي من السجلين التجاري والمدني بعد نشر هذا القانون من رسم الطابع المالي لمدة ثلاث سنوات.
تعفى المؤسسات والشركات التي تنشأ او التي يتم تمديد اجلها في اي من السجلين التجاري والمدني خلال فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون من رسم الطابع المالي المقطوع عن رخصة التأسيس المنصوص عليه في البندين 3 و 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) ومن رسم الطابع المالي النسبي عن قيمة راس المال والاسهم المحررة.