All legislation

مرسوم Decree No. 9321 27/05/2022

الترخيص بتمديد مهلة تشييد بناء

Type
مرسوم · Decree
Number
9321
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9321 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة لعام والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /30/ منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 والقوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء او تخفيض الغرامات ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

بناء على طلب أحد ورثة تيمور بن عبد الله بن عبد الغفار علي رضا من الجنسية السعودية تمديد مهلة تشييد بناء الـمسجل برقم 974 تاريخ 14/3/2022،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص لورثة تيمور بن عبد الله بن عبد الغفار علي رضا من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 2491 من منطقة رأس بيروت العقارية ــ محافظة بيروت والبالغة مساحته 2617 م.م. ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 31/7/2019 .

على الجهة الـمرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقار الـمذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الـموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019، تحت طائلة فرض غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يُـبـاع العقار في الـمزاد العلني.

على أن يؤخذ بعين الاعتبار القوانين الـمتعاقبة الـمتعلقة بتعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصة الـمتعثرة والغاء أو تخفيض الغرامات

ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق اقساط الديون،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل