المادة 1
تُـعـفـى مـن كـافـة الـضـرائـب والرسوم الجمركية والـمرفئية والبلدية من رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، جميع الهبات الواردة لصالح جمعية الـمقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، وذلك لغاية 31/12/2022.
مرسوم Decree No. 9342 31/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/2021 ــ 2022 تاريخ 21/4/2022)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،
يرسم ما يأتي:
تُـعـفـى مـن كـافـة الـضـرائـب والرسوم الجمركية والـمرفئية والبلدية من رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، جميع الهبات الواردة لصالح جمعية الـمقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت، وذلك لغاية 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل