All legislation

مرسوم Decree No. 9343 31/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الامريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9343
Date
31/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9343 تاريخ 31/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2009 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2019،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت> الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الامريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //98.900.000// ل.ل (فقط ثمانية وتسعون مليونا وتسعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن اجهزة محمولة لزوم بوابات الكشف الاشعاعي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل