إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني قيمتها /1500/ يورو
الف وخمسماية يورو ما يعادل /2.690.000/ل.ل مليونان وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
5
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل