All legislation

مرسوم Decree No. 9244 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة من شركة توب كات ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز العمليات المركزية التحويطة

Type
مرسوم · Decree
Number
9244
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9244 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة توب كات ش.م.ل الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز العمليات المركزية التحويطة بقيمة ما يعادل /200.000.000/ل.ل. مايتا مليون ليرة لبنانية وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

مستودع عتاد 9م (ضرب) 7م

قاذف رغوي

14

خوذة

25

جزمة

25

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل