إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من Orient Helper الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني بقيمة /159.800.000/ل.ل ماية وتسعة وخمسون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير الى المراكز التالية وهي عبارة:
البقاع الاقليمي: تصليح سيارة جيب (محرك ومرفقاته) /26.500.000/ ل.ل + (1000) ليتر من مادة البنزين /2.600.000/ل.ل
دوما: حاجيات للمركز /43.750.000/ل.ل.
مزرعة يشوع: تصليح جيب (رادياتور مع بطارية) /20.400.000/ل.ل + ترميم المركز (حمامات وبناء غرف) /52.500.000/ل.ل.
زحلة العضوي: مواد تنظيف وتعقيم /4.300.000/ل.ل. + (11 حصة غذائية) /3.000.000/ل.ل.
قاع الريم: تصليح محرك جيب المركز /6.750.000/ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل