المادة 1
قبلت الهبة العينية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /5500/ طنا من الزفت لزوم ترميم قسم من طريق ضهر البيدر الدولي.
مرسوم Decree No. 9325 27/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل وهي عبارة عن /5500/ طنا من الزفت لزوم ترميم قسم من طريق ضهر البيدر الدولي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامـضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل