All legislation

مرسوم Decree No. 9306 27/05/2022

قبول هبة مقدمة من الدكتور مروان حسين الشلح لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9306
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9306 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد الدكتور مروان حسين الشلح لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن العقار رقم 4083 من منطقة بعبدا العقارية البالغة مساحتها /1093/ م2 والـمقدرة قيمته بـ/1.075.000/ دولار اميركي (مليون وخمسة وسبعون الف دولار اميركي).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل