إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد الدكتور مروان حسين الشلح لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن العقار رقم 4083 من منطقة بعبدا العقارية البالغة مساحتها /1093/ م2 والـمقدرة قيمته بـ/1.075.000/ دولار اميركي (مليون وخمسة وسبعون الف دولار اميركي).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل