إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقـتـراح وزيـر الـدفـاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي 3.800.000/ /ل.ل (ثلاثة ملايين وثمانمئة الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع: فان ركاب الـماركة: تويوتا هايس تاريخ الصنع: 1993
رقم الهيكل: JT121UHB900002504
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل