All legislation

مرسوم Decree No. 9311 27/05/2022

قبول هبة مقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9311
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1201-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9311 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقـتـراح وزيـر الـدفـاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية الـمساعدات الشعبية النروجية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي 3.800.000/ /ل.ل (ثلاثة ملايين وثمانمئة الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع: فان ركاب الـماركة: تويوتا هايس تاريخ الصنع: 1993

رقم الهيكل: JT121UHB900002504

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل