المادة 1
قـبــلـت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الزيوت ومشـتـقـاتها ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كـناية عن تغطية كلفة الانترنت في الوزارة لـمدة سنة ولوازم مكتبية وادارية، بقيمة /20.000.000/ ل.ل (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).
مرسوم Decree No. 9345 31/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت) لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
قـبــلـت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الزيوت ومشـتـقـاتها ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كـناية عن تغطية كلفة الانترنت في الوزارة لـمدة سنة ولوازم مكتبية وادارية، بقيمة /20.000.000/ ل.ل (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل