المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية رانس الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جب جنين بقيمة /10.500.000/ل.ل عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حصص غذائية عدد (15).
مرسوم Decree No. 9249 24/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية رانس الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز جب جنين بقيمة /10.500.000/ل.ل عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن حصص غذائية عدد (15).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل