All legislation

مرسوم Decree No. 9251 24/05/2022

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني - لمراكز متعددة

Type
مرسوم · Decree
Number
9251
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1153-1157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9251 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - لمراكز متعددة بقيمة /197.084.000/ل.ل ماية وسبعة وتسعون مليونا واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تأمين محروقات لزوم عدة مراكز للدفاع المدني من عدة مصادر وفقا للجدول المرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل