إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 44 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 7614 تاريخ 8/4/2021 (تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
مُدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة إعتبارا من 3/4/2022 ولغاية 3/12/2022 (تاريخ إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 4/12/2022)، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الددخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل