All legislation

مرسوم Decree No. 9316 27/05/2022

تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
9316
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9316 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 7614 تاريخ 8/4/2021 (تمديد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة سنة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مُدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة إعتبارا من 3/4/2022 ولغاية 3/12/2022 (تاريخ إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية بتاريخ 4/12/2022)، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الددخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل