All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3018 29/06/2022

انشاء فرع لشركة: أرمان أغرو ذ.م.م. Arman Agro limited liability company ذات الجنسية: القيرغيزية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3018
Date
29/06/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1988-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3018 تاريخ 29/06/2022
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شركة: أرمان أغرو ذ.م.م. Arman Agro limited liability company ذات الجنسية: القيرغيزية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ سوم فقط مليون سوم لا غير والـمتخذة مركزا رئيسيا لها الجمهورية القيرغيزية، محافظة تشوي، قرية مون ــ أريق، الشارع قالتشا، 46

تقدمت بتاريخ 2/6/2022 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 2/6/2022 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20220022544 تاريخ 29 حزيران 2022 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد محمد قاحل رئيسا تنفيذيا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: تصنيع الحبوب والحبيبات وحبوب الإفطار وغيرها من الـمنتجات الـمماثلة.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.