All legislation

مرسوم Decree No. 9284 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من السادة عبد الرحمن محمد نادر بركة وعزام محمد صالح الحلبي لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9284
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9284 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السادة عبد الرحمن محمد نادر بركة وعزام محمد صالح الحلبي لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في طرابلس، وهي عبارة /500/ ليتر مازوت، وتقدر قيمتها بحوالي /8.700.000/ ل.ل.(فقط ثمانية ملايين وسبعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل