All legislation

مرسوم Decree No. 9285 24/05/2022

إعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني سلفة خزينة لتأمين أعمال الصيانة لبعض الطرق ومعالجة الإنهيارات الطارئة التي تشكل خطرا على السلامة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9285
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9285 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الأشغال العامة والنقل)،

بناء على المرسوم 13379 تاريخ 05/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 تاريخ 21/04/2022 والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/04/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - سلفة خزينة بقيمة /88/ مليار ل.ل (فقط ثمانية وثمانون مليار ليرة لبنانية)،

الغاية من السلفة: تأمين أعمال الصيانة لبعض الطرق ومعالجة الإنهيارات الطارئة التي تشكل خطرا على السلامة العامة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - لعام 2023 .

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.

المادة 5

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير المالية الامضاء: يوسف خليل