All legislation

مرسوم Decree No. 9260 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر الألغام والكوارث الطبيعية LAMINDA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9260
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1164-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9260 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر الألغام والكوارث الطبيعية LAMINDA

لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات المبينة أوصافهم في الجدول المرفق وتقدر قيمتها بحوالي /66.300.000/ل.ل. (ستة وستون مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل