إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الجمعية اللبنانية لمعالجة مخاطر الألغام والكوارث الطبيعية LAMINDA
لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /7/ آليات المبينة أوصافهم في الجدول المرفق وتقدر قيمتها بحوالي /66.300.000/ل.ل. (ستة وستون مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل