All legislation

مرسوم Decree No. 9262 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من السيد لؤي أحمد الموري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9262
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1166-1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9262 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد لؤي أحمد الموري لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /35.000.000/ل.ل (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان سياحي

رينو كانغو

2007

VF1FCOSAF70642601

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل