إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من جميعة المساعدات الكنسية الدانماركية DCA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية مبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /38.000.000/ل.ل (ثمانية وثلاثين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
شاحنة بلاطة
ميتسوبيشي
2015
اللواء اللوجستي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل