إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان يواكيم صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /824/ من منطقة معلقة اراضي زحله العقارية، البالغة مساحته /6537/م2 . وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /750.000.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل