All legislation

مرسوم Decree No. 9264 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من السيد غسان يواكيم صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9264
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9264 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان يواكيم صليبا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /824/ من منطقة معلقة اراضي زحله العقارية، البالغة مساحته /6537/م2 . وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /750.000.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل