All legislation

تعميم Circular 28/12/2022

تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات

Type
تعميم · Circular
Date
28/12/2022
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2023, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم تاريخ 28/12/2022
Source
Lebanese University

رئاسة مجلس الوزراء

تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات

تبين أنه بتاريخ 24/1/2022، وجريا على عادته كل سنة، مدّد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 7 العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامـة والبلديات وإتحادات البلديات لـمـدة أقـصـاهـا 31/12/2022، وعلى الاستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز الـمعاملات الـمتعلقة بالتمديد، على أن يعود للـمرجع الـمختص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مخالفة الـموظف الـمؤقت أو الأجير أو الـمتعاقد أو الـمتعامل لـموجباته الوظيفية، مع التأكيد على ما ورد في القوانين الـمتعاقبة، لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2022 في مختلف الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة.

وبما أن السنة الحـالية قد شارفت على الإنتهاء دون صدور أي قرار بهذا الخصوص بالرغم من أن هذا الـموضوع يتسم بطابع العجلة والضرورة لتأمين استمرارية سير الـمرفق العام،

وعليه، ونظرا لعدم الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر،

نوافق استثنائيا على تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها، وعلى أن يشمل ايضا العقود الـموافق عليها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 تاريخ 6/10/2021 والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، وذلك لـمدة أقصاها 31/12/2023، مع الإستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز الـمعاملات الـمتعلقة بالتمديد، وعلى أن يعود للـمرجع الـمختص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مخالفة الـموظف الـمؤقت أو الأجير أو الـمتعاقد أو الـمتعامل لـموجباته الوظيفية،

مع التأكيد على ما ورد في القوانين الـمتعاقبة لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2023 في مختلف الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة، على أن يُعرض الـموضوع لاحقا على أول جلسة لـمجلس الوزراء على سبيل التسوية.