ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عطي من قلبك» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7676 تاريخ 27/5/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«عطي من قلبك»
مركزها: الـمنصوره ــ العقار رقم 127 ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات الاجتماعية والصحية والتربوية والنفسية لأصحاب الحاجة ضمن منطقة البقاع الغربي.
2 ــ القيام بالنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية.
3 ــ تنظيم والـمشاركة في الـمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تُعنى بموضوع الجمعية.
4 ــ نشر التوعية الاجتماعية ضمن نطاق عمل الجمعية.
ويحظر على الجمعية التعاطي في الـمواضيع السياسية والدينية والاشتراك في اجتماعات او تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث اي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في اي اجتماع تعقده الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
مايا جورج الخوري
نسرين قاسم الهواري
دارين منير صوما
كرستين موريس حنا
تريز يوسف عكروش
جيهان نقولا عبود
هنادي خالد الهواري
لوسيا كونسبسيون فونتس البرادو
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مايا جورج الخوري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي