All legislation

قرار Decision No. 349 08/08/2022

تحديد فترة صلاحية التحليل الـمخبري للـمواد الغذائية النباتية والـمدخلات الزراعية أثناء وجودها في الحرم الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
349
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1991-1992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 349 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 97 تــاريـــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما الـمادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبقى التحليل الـمخبري صالحا لإخراج الـمواد النباتية الـمستوردة من الحرم الجمركي للفترات الـمحددة وضمن ظروف التخزين الجيدة وفق الجدول التالي:

الصنف والتحليل الـمطلوب فترة صـلاحية التحليل

قمح (مواصفات) 60 يوماً

قمح (أمراض نباتية) 60 يوماً

قمح (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين) 30 يوماً

قمح (اشعاع ذري) دائمة

بطاطا للاكل (أمراض نباتية) 15 يوم

بذار بطاطا (أمراض نباتية) 15 يوم

أعلاف (أفلاتوكسين) 30 يوماً

سمسم (سلـمونيلا، مواصفات) 15 يوم

بذور زيتية (سلـمونيلا، مواصفات) 15 يوم

حبوب (أفلاتوكسين) 15 يوم

بقوليات (أفلاتوكسين) 15 يوم

بزورات (أفلاتوكسين) 15 يوم

فاكهة مجففة (أفلاتوكسين) 15 يوم

خضار وفاكهة طازجة (متبقيات مبيدات) دائمة

خضار طازجة (جرثومي) 15 يوم

مواد غذائية مصنعة أو معلبة أو محفوظة

(جرثومي، أفلاتوكسين، كيميائي) 21 يوما

الفلفل الأحمر (الـمادة الـملونة

سودان 4،3،2،1) دائمة

بن أخضر (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين) 15 يوم

شتول زراعية (نيماتودا) دائمة

أسمدة مركبة (مطابقة) 90 يوماً

أسمدة عضوية (نيماتودا) دائمة

أدوية زراعية (مطابقة) 180 يوماً

توابل وبهارات (جرثومي، أفلاتوكسين) 15 يوم

بن محمص (جرثومي، كيميائي) 21 يوما

المادة 2

يجب إعادة الكشف والتحليل الـمخبري على الارساليات التي زادت فترة تحليلها الاولى عن الـمدة التي ذكرت في الجدول أعلاه قبل السماح باخراجها من الحرم الجمركي.

المادة 3

يلغى كل قرار يتعارض وهذا القرار لاسيما القرار رقم 833/1 تاريخ 11/9/2012.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

8/8/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن