المادة 1
يبقى التحليل الـمخبري صالحا لإخراج الـمواد النباتية الـمستوردة من الحرم الجمركي للفترات الـمحددة وضمن ظروف التخزين الجيدة وفق الجدول التالي:
الصنف والتحليل الـمطلوب فترة صـلاحية التحليل
قمح (مواصفات) 60 يوماً
قمح (أمراض نباتية) 60 يوماً
قمح (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين) 30 يوماً
قمح (اشعاع ذري) دائمة
بطاطا للاكل (أمراض نباتية) 15 يوم
بذار بطاطا (أمراض نباتية) 15 يوم
أعلاف (أفلاتوكسين) 30 يوماً
سمسم (سلـمونيلا، مواصفات) 15 يوم
بذور زيتية (سلـمونيلا، مواصفات) 15 يوم
حبوب (أفلاتوكسين) 15 يوم
بقوليات (أفلاتوكسين) 15 يوم
بزورات (أفلاتوكسين) 15 يوم
فاكهة مجففة (أفلاتوكسين) 15 يوم
خضار وفاكهة طازجة (متبقيات مبيدات) دائمة
خضار طازجة (جرثومي) 15 يوم
مواد غذائية مصنعة أو معلبة أو محفوظة
(جرثومي، أفلاتوكسين، كيميائي) 21 يوما
الفلفل الأحمر (الـمادة الـملونة
سودان 4،3،2،1) دائمة
بن أخضر (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين) 15 يوم
شتول زراعية (نيماتودا) دائمة
أسمدة مركبة (مطابقة) 90 يوماً
أسمدة عضوية (نيماتودا) دائمة
أدوية زراعية (مطابقة) 180 يوماً
توابل وبهارات (جرثومي، أفلاتوكسين) 15 يوم
بن محمص (جرثومي، كيميائي) 21 يوما