All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1551 16/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمعرفة الإعلامية» مركزها: القرية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1551
Date
16/12/2022
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2023, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1551 تاريخ 16/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمعرفة الإعلامية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2406 تاريخ 15/2/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الـمعرفة الإعلامية»

مركزها: القرية ــ العقار رقم 19 ــ القسم رقم 18 ــ بلوك B ــ الطابق الاول ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ تكريس الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية والحضارية.

2 ــ الـمساهمة في إعداد جيل إعلامي صالح لخدمة الوطن.

3 ــ التعاون مع الجمعيات الرديفة والهيئات الـمعنية بالتنمية الإجتماعية والثقافية والتطوير الإعلامي محليا وخارجيا.

4 ــ تنظم الـمؤتمرات والأنشطة الثقافية والإجتماعية والتربوية والبيئية.

5 ــ دمج الـمرأة في محيطها الإجتماعي والثقافي وتعزيز ريادتها في الـمجال الإعلامي.

6 ــ الإهتمام بالثقافة والهوية الوطنية والـمواطنة.

7 ــ تدريب الشباب والشابات على قيم الـمواطنة وحقوق الإنسان وعلى الحوار الإنساني الـمنفتح والـمناظرة.

8 ــ تدريب الشباب والشابات على مهارات الصحافة الـمكتوبة والـمرئية والصحافة الإستقصائية وإدارة الإنتاج.

9 ــ توفير مساحة تدريبية لطلاب الإعلام الجامعيين.

10 ــ تعزيز مهارات الشباب في مجال البحث العلـمي والدراسات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. دانيه يوسف الزين

محمد غالب غزاله

محمد كامل الزين

بول بيار الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد غالب غزاله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي