المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الـمعرفة الإعلامية»
مركزها: القرية ــ العقار رقم 19 ــ القسم رقم 18 ــ بلوك B ــ الطابق الاول ــ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ــ تكريس الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية والحضارية.
2 ــ الـمساهمة في إعداد جيل إعلامي صالح لخدمة الوطن.
3 ــ التعاون مع الجمعيات الرديفة والهيئات الـمعنية بالتنمية الإجتماعية والثقافية والتطوير الإعلامي محليا وخارجيا.
4 ــ تنظم الـمؤتمرات والأنشطة الثقافية والإجتماعية والتربوية والبيئية.
5 ــ دمج الـمرأة في محيطها الإجتماعي والثقافي وتعزيز ريادتها في الـمجال الإعلامي.
6 ــ الإهتمام بالثقافة والهوية الوطنية والـمواطنة.
7 ــ تدريب الشباب والشابات على قيم الـمواطنة وحقوق الإنسان وعلى الحوار الإنساني الـمنفتح والـمناظرة.
8 ــ تدريب الشباب والشابات على مهارات الصحافة الـمكتوبة والـمرئية والصحافة الإستقصائية وإدارة الإنتاج.
9 ــ توفير مساحة تدريبية لطلاب الإعلام الجامعيين.
10 ــ تعزيز مهارات الشباب في مجال البحث العلـمي والدراسات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. دانيه يوسف الزين
محمد غالب غزاله
محمد كامل الزين
بول بيار الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد غالب غزاله.