المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية مربي النحل في البقاع الغربي»
مركزها: الـمنصورة ــ منطقة الـمنصورة العقارية ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 35 ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: 1 ــ تعاون الأعضاء فيما بينهم من أجل تحسين تربيتهم للنحل وإنتاج العسل وسائر الـمنتجات.
2 ــ التعاون في تأهيل الـملكات والحصول على أفضل سلالات النحل.
3 ــ تبادل الخبرات بين الأعضاء والإستفادة معا من إستشارات ذوي الإختصاص.
4 ــ التعاون على إنشاء وتشغيل مختبر لأمراض النحل ولفحص جودة العسل.
5 ــ التعاون لإستحداث وتشغيل مركز لتلقيح الـملكات إصطناعيا.
6 ــ إنشاء وتشغيل آلات ومعدات تعنى بإعادة تدوير الشمع وتعقيمه لإعادة إستعماله في الخلايا.
7 ــ التعاون على تأمين أفضل الأدوية والـمغذيات التقليدية والعضوية بأفضل الأسعار.
8 ــ تأمين سبل الحصول على الـمعدات والتجهيزات والخلايا والإطارات والشمع بأفضل جودة وبأفضل أسعار.
9 ــ التنسيق لوضع الـمناحل في أفضل وأسلـم الـمراعي.
10 ــ معالجة الـمشاكل التي تعترض النحال.
11 ــ إصدار وتوزيع الـمطبوعات التي تعنى بتربية النحل بما في ذلك الإلكترونية منها.
12 ــ إقامة الـمناسبات والـمؤتمرات والدورات التدريبية والتأهيلية في تربية النحل.
13 ــ تشجيع أهالي البقاع الغربي وسائر الـمناطق اللبنانية على تربية النحل.
14 ــ تنشيط البيع والترويج والتسويق والدعاية لكافة منتجـات النحل.
15 ــ التنسيق وإقامة علاقة مع مربي النحل والـمهتمين في هذا الـمجال في لبنان والعالـم.
16 ــ الإنتساب الى الجمعيات والـمنظمات والنقابات الـمحلية والدولية التي تعنى بالنحل والتعاون معها.
17 ــ ترويج مشتقات النحل الـمنتجة في البقاع الغربي وإعتماد تسمية موحدة تضاف الى إسم النحال التجاري للتأكيد على النوعية والجودة والـمصدر وعدم وجود أي غش.
18 ــ التنسيق وتوحيد روزنامة الـمعالجة وسائر النشاطات بين مربى النحل في البقاع الغربي.
19 ــ الـمشاركة في الـمعارض في لبنان والخارج.
20 ــ التنسيق مع الـمؤسسات الرسمية والخاصة في كل ما يعنى بالنحل.
ويحظر على الجمعية التعاطي في الـمواضيع السياسية والدينية واشتراك الجمعية في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فادي عادل جمال الدين
فيصل شامل عزام
محمد احمد الـمجذوب
طارق مصطفى دحروج
جميل محمد صالح
محمد قاسم الورداني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد الـمجذوب.