All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1552 16/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مربي النحل في البقاع الغربي» مركزها: الـمنصورة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1552
Date
16/12/2022
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2023, p. 3-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1552 تاريخ 16/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مربي النحل في البقاع الغربي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17445 تاريخ 7/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية مربي النحل في البقاع الغربي»

مركزها: الـمنصورة ــ منطقة الـمنصورة العقارية ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 35 ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ تعاون الأعضاء فيما بينهم من أجل تحسين تربيتهم للنحل وإنتاج العسل وسائر الـمنتجات.

2 ــ التعاون في تأهيل الـملكات والحصول على أفضل سلالات النحل.

3 ــ تبادل الخبرات بين الأعضاء والإستفادة معا من إستشارات ذوي الإختصاص.

4 ــ التعاون على إنشاء وتشغيل مختبر لأمراض النحل ولفحص جودة العسل.

5 ــ التعاون لإستحداث وتشغيل مركز لتلقيح الـملكات إصطناعيا.

6 ــ إنشاء وتشغيل آلات ومعدات تعنى بإعادة تدوير الشمع وتعقيمه لإعادة إستعماله في الخلايا.

7 ــ التعاون على تأمين أفضل الأدوية والـمغذيات التقليدية والعضوية بأفضل الأسعار.

8 ــ تأمين سبل الحصول على الـمعدات والتجهيزات والخلايا والإطارات والشمع بأفضل جودة وبأفضل أسعار.

9 ــ التنسيق لوضع الـمناحل في أفضل وأسلـم الـمراعي.

10 ــ معالجة الـمشاكل التي تعترض النحال.

11 ــ إصدار وتوزيع الـمطبوعات التي تعنى بتربية النحل بما في ذلك الإلكترونية منها.

12 ــ إقامة الـمناسبات والـمؤتمرات والدورات التدريبية والتأهيلية في تربية النحل.

13 ــ تشجيع أهالي البقاع الغربي وسائر الـمناطق اللبنانية على تربية النحل.

14 ــ تنشيط البيع والترويج والتسويق والدعاية لكافة منتجـات النحل.

15 ــ التنسيق وإقامة علاقة مع مربي النحل والـمهتمين في هذا الـمجال في لبنان والعالـم.

16 ــ الإنتساب الى الجمعيات والـمنظمات والنقابات الـمحلية والدولية التي تعنى بالنحل والتعاون معها.

17 ــ ترويج مشتقات النحل الـمنتجة في البقاع الغربي وإعتماد تسمية موحدة تضاف الى إسم النحال التجاري للتأكيد على النوعية والجودة والـمصدر وعدم وجود أي غش.

18 ــ التنسيق وتوحيد روزنامة الـمعالجة وسائر النشاطات بين مربى النحل في البقاع الغربي.

19 ــ الـمشاركة في الـمعارض في لبنان والخارج.

20 ــ التنسيق مع الـمؤسسات الرسمية والخاصة في كل ما يعنى بالنحل.

ويحظر على الجمعية التعاطي في الـمواضيع السياسية والدينية واشتراك الجمعية في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي أو ديني، كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي إجتماع تعقده الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي عادل جمال الدين

فيصل شامل عزام

محمد احمد الـمجذوب

طارق مصطفى دحروج

جميل محمد صالح

محمد قاسم الورداني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد الـمجذوب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي