All legislation

مرسوم Decree No. 9346 31/05/2022

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة الصفرا العقارية ـ قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
9346
Date
31/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1204-1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9346 تاريخ 31/05/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية( وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 18/3/2021 والـمسجل بالرقم 429/2021 من شركة صفرا 22 ش.م.ل. الـمتضمن طلبها الـموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة الصفرا العقارية ــ قضاء كسروان، تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،

وبناء على التـنـازل والتعهد بالشراء الـمسجل لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذة جوليان فارس عدد 1396/2021 تاريخ 4/11/2021،

بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 429/2021 تاريخ 2/2/2022،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم الـمبينين باللون الازرق على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم الكائن ضمن العقار رقم 2 من منطقة الصفرا العقارية ــ قضاء كسروان والبالغة مساحته /93/ م2 تقريبا (ثلاثة وتسعون متراً مربعاً تقريباً) والـمحدد بالأحرف (ح ــ د ــ ذ ــ ر ــ ز ــ ح ــ خ) ليشكل قسما متمما لـمجرى الـمياه بدلا من القسم الـمبين باللون الاحمر والـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

اسـقـط من الاملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الـمياه الشتوي الفاصل بين العقارين رقم ورقم 6 من منطقة الصفرا العقارية قضاء كسروان البالغة مساحته /105م2 / تقريبا (مائة وخمسة امتار مربعة تقريبا) والـمبين باللون الاحمر والـمحدد بالأحرف (أ ــ ب ــ ت ــ ث ــ ج ــ ح ــ أ) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية:

أ ــ إنشاء قناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 2 من منطقة الصفرا العقارية ــ قضاء بكسروان موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم تؤمن سيلان الـمياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة الـمرفقة.

ب ــ اظهار حدود قسم الـمجرى الحالي والـمحدث موضوع الـمادتين الاولى والثانية من هذا الـمرسوم عن طريق الدوائر الـمختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا.

ج ــ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الـمياه.

المادة 4

تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد أن تقوم طالبة الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه صورة طبيعية في قسم الـمجرى الـمحدث موضوع الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل