All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1553 16/12/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 149 تاريخ 17/1/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020 وتصحيح الخطأ الـمادي برقم 288 تاريخ 6/4/2022 للجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية» مركزها: الليلكي ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1553
Date
16/12/2022
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2023, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1553 تاريخ 16/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقـم 149 تــاريــخ 17/1/2020 وتـعـديـلـه بـرقــم 1550 تـــاريـــــخ 10/12/2020 وتصحيح الخطأ الـمادي برقم 288 تاريخ 6/4/2022،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 19112 تاريخ 30/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية»الحائزة على بيان العلـم والخبر والخبر برقم 149 تاريخ 17/1/2020 وتعديله برقم 1550 تاريخ 10/12/2020 وتصحيح الخطأ الـمادي برقم 288 تاريخ 6/4/2022

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في إقامة الـمؤسسات التربوية بجميع الـمستويات ولجميع الـمراحل التعليمية بما في ذلك الـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية ولجميع مراحل الدراسات العليا بهدف العمل على نشر التعليم الخاص والتعليم العالي إضافة الى الـمعاهد الفنية والتقنية والـمهنية وإقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للتلاميذ وللطلاب بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة والـمشردين والأيتام.

2 ــ تفعيل العمل التربوي والثقافي والإجتماعي عبر إقامة الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات واللقاءات والأمسيات التربوية والثقافية والـمعارض والورش والتدريبية لكل فئات الـمجتمع بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة.

3 ــ تفعيل التربية على الـمواطنية لدى الأطفال والـمراهقين في الـمجتمع عبر إقامة أندية وأنشطة تربوية لهم بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام والـمشردين والـمتسربين دراسيا.

4 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية وغيرها من الدورات الفنية والـمهنية ودورات اللغات والكمبيوتر لكل فئات الـمجتمع بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة والـمشردين والأيتام والـمتسربين دراسيا.

5 ــ الـمساهمة في الحد من التسرب الـمدرسي عبر تأمين منح دراسية للتلاميذ الفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والـمشردين والعناية بهم على الصعيد الصحي والإجتماعي والتربوي وإضافة الى إنشاء الـمشاغل اللازمة لإكتسابهم الخبرات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ رفع الـمستوى التعليمي والثقافية عبر:

1 ــ العمل على نشر التعليم الخاص والـمساهمة في إقامة الـمؤسسات التربوية بما في ذلك الـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية لجميع الـمراحل التعليمية وتأمين الكتب الـمدرسية لذلك.

2 ــ العمل على نشر التعليم العالي والـمساهمة في إقامة الـمؤسسات لجميع مراحل الدراسات العليا وتأمين الكتب التربوية لذلك.

3 ــ الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية، والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات.

4 ــ إقامة الـمؤتمرات التربوية، اللقاءات الثقافية، الندوات، الـمعارض والـمحاضرات.

5 ــ إقامة أندية للأطفال والـمراهقين وأنشطة تربوية.

6 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي