المادة 1
يُمنح وضع الإدخال الـمؤقت عن «مقرمشات محمصة من الأرز» التابعة للبند التعريفي 1905.90.90 وذلك من أجل إضافة الـمنكهات عليها وإعادة تصديرها الى الخارج.
قرار Decision No. 175 27/12/2022
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 267 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 9416/2019، تاريخ 25 تشرين الثاني 2022،
يقرّر ما يأتي:
يُمنح وضع الإدخال الـمؤقت عن «مقرمشات محمصة من الأرز» التابعة للبند التعريفي 1905.90.90 وذلك من أجل إضافة الـمنكهات عليها وإعادة تصديرها الى الخارج.
تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامـيـة العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية:
1 ــ تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 تـرفـق بـه كـافـة الـمستندات النظامية ولاسيما الفواتير.
2 ــ ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلوائح تفصيلية، تبين بوضوح الاصناف الـمدخلة، (نوع، عدد)،
3 ــ تضمين شهادة الـمعاينة كافة الـمواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير.
4 ــ تحليل عينة من البضاعة لتحديد نسبة ونوعية الـمواد الداخلة في تركيبها وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجـة التحليل الى بيان الادخال.
5 ــ اخذ عينات وفق الاصول لتحفظ في دائرة الترانزيت والادخال الـمؤقت.
6 تأمين الرسوم والضرائب الـمتوجبة مع عشر كل مـنـهـا نـقـدا، أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية مقبولة.
7 ــ تحديد مدة الادخال بستة أشهر.
8 ــ فصل البضاعة الـمدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الـموجودة في الـمعمل.
9 ــ اجراء عملية التصنيع تحت رقابة الـمصلحة الـمتقطعة لقاء تأدية أجور الأعمال الإضافية.
10 : التسديد على أساس الوزن دون نفايا بموجب محاضر عبرة تنظم لاحقا.
11 ــ تحليل عينة من البضاعة عند اعادة تصديرها للتحقق من ان نسبة ونوعية الـمواد الداخلة في تركيبها مطابقة للتحليل الاولي الـمجرى على نفس النوع لدى استيراده وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان اعادة التصدير.
12 ــ ارفاق كل بيان اعادة تصدير بلوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص.
13 ــ مسك سجل داخل الـمعمل تسجل فيه حركة إدخال واخراج البضائع الـمدخلة مؤقتا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الأول 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي