All legislation

مرسوم Decree No. 9265 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية NPA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9265
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1168-1169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9265 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية المساعدات الشعبية النروجية NPA لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية المبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /52.600.000/ل.ل. (اثنين وخمسون مليون وستمئة الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

جيب

تويوتا لند كروزر

2021

JTFRU71J5MF002719

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير المالية الامضاء: يوسف خليل