إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5097 تاريخ 05/06/1951 (تنظيم وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش - الادارة المركزية وقيادة الجيش)
بناء على قانون المحاسبة العمومية (الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 تاريخ 21/04/2022 والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/04/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطي وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - سلفة خزينة بقيمة /268/ مليار ل.ل (فقط مئتان وثمانية وستون مليار ليرة لبنانية)،
الغاية من السلفة: سداد ثمن المحروقات المستوردة لصالح الجيش بحيث تشكّل هذه السلفة بدل مساهمة مالية لدفع الفروقات المترتبة على بواخر المحروقات نتيجة احتساب سعر صرف الدولار الاميركي على /8000/ل.ل. من قبل مصرف لبنان.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والدفاع الوطني.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل