All legislation

مرسوم Decree No. 9305 27/05/2022

تعديل المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
9305
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9305 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط)،

بناء على المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 والمتعلقة بتأليف الهيئة الأساسية والهيئة الإحتياطية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي:

بدلاً من:

هيئة أساسية

العميد الركن ماهر أبو شعر رئيساً

هيئة إحتياطية

العقيد الركن هارون سيور عضواً

يقرأ:

هيئة أساسية

العميد جوزيف غنطوس رئيساً

هيئة إحتياطية

العقيد الركن فاروق البعلبكي عضواً

والباقي دون تعديل

المادة 2

يحلّف الضابطين موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم