إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،
بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط)،
بناء على المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 (تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 والمتعلقة بتأليف الهيئة الأساسية والهيئة الإحتياطية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي:
بدلاً من:
هيئة أساسية
العميد الركن ماهر أبو شعر رئيساً
هيئة إحتياطية
العقيد الركن هارون سيور عضواً
يقرأ:
هيئة أساسية
العميد جوزيف غنطوس رئيساً
هيئة إحتياطية
العقيد الركن فاروق البعلبكي عضواً
والباقي دون تعديل
يحلّف الضابطين موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.
تبقى سائر أحكام المرسوم رقم 8665 تاريخ 13/1/2022 غير المخالفة لما جاء أعلاه سارية ونافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم