All legislation

مرسوم Decree No. 9274 24/05/2022

تعديل تصنيف معهد فني خاص في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع» والترخيص بإنشاء اختصاصات جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
9274
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1171-1172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9274 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 87 تاريخ 2017/2/1 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في العمروسية (قضاء عاليه) بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع)"،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين احمد حسين الموسوي وحسن محمد أحمد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/5881 تاريخ 2021/11/17 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».

المادة 2

رخص للسيد أحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 والسيد حسن محمد احمد المولود سنة 1983 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد امجاد للإبداع المهني - الفرع الرابع» القائم على العقار رقم 1398 من منطقة العمروسيه العقارية (قضاء عاليه)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الاطر العليا

الاجازة الفنية

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

العلوم التربوية

الاطر العليا

الاجازة الفنية

الادارة والتسويق

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية البدنية والرياضية والفنية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

مراقب صحي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية البدنية

التكميل

التكميلية المهنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي